السيد محسن الحكيم

223

دليل الناسك

أما الصيد فيجب فيه الكفارة على الجميع ( 1 ) ، على إشكال في ثبوت ما يجب بفعل الصبي والمجنون المميزين في مالهما ، أو في مال الولي ( 2 ) كما تقدم ، والأحوط أن يؤديها الولي من ماله من دون أن يقصد الأداء عن نفسه أو التبرع به . والله العالم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 / كفارات الصيد / 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ب 17 / أقسام الحج / 5 .